تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

[ مسألة 2 : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم ]

( مسألة 2 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري وان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه ]

( مسألة 3 ) : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه ( 2 ) .

[ مسألة 4 : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ]

( مسألة 4 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالكه الأول ففي صورة بقاء الثمن يرجع إلى ملك من عليه الخيار وأما إذا كان تالفا أو بحكم التالف احرج من تركة الميت . ( 2 ) هذا على تقدير جواز جعل الخيار للأجنبي وأما على تقدير عدم الجواز فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر وقد أنكرنا جوازه ومن أراد الاطلاع على ما ذكرنا فليراجع إلى الجزء الرابع من كتاب « دراساتنا » وملخص الكلام في هذا المقام ان الشرط لا يكون مشرعا ومن ناحية أخرى لا بد من متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فمع الشك في المشروعية لا يجوز لعدم جواز التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهة المصداقية بل بمقتضى استصحاب عدم مشروعيته شرعا يكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يصح . وكيف كان الحق كما أفاده من عدم انتقاله بالإرث إلى الوارث والوجه فيه عدم دليل على الانتقال فإنه لا دليل على انتقال ارث الخيار على الاطلاق والقدر المتيقن من الاجماع غير هذا المورد فلاحظ . ( 3 ) مقتضى القاعدة الأولية ان تلف المال يحسب على مالكه ولكنه لا بد من