تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ( 1 ) أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر انه من مال المشتري ( 2 ) . .
شرح
رفع اليد عن القاعدة بالنص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » . ولاحظ ما أرسله ابن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 2 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع « 3 » وأما حديث عقبة بن خالد « 4 » الدال على أن الضمان محدود بالاقباض ولا ضمان على البائع بعد القبض فهو ضعيف سندا . ( 2 ) إذ الأصل الأولي يقتضي ضمان كل مال على مالكه وانما الخروج عن القاعدة يتوقف على الدليل والمفروض أنه يختص بخياري الحيوان والشرط وانما قيد في المتن بقوله : « بعد القبض » لأن المبيع قبل القبض من مال المالك وضمانه عليه وسيقع الكلام حول الموضوع في أحكام القبض ان شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 5 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 ( 4 ) لاحظ ص : 110