تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويحرم منه من يحرم من ارث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ( 1 ) ويحجب عنه ما يحجب عن ارث المال ( 2 ) ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا
شرح
لخالد وهكذا بل اما يكون من له الخيار شخصا واحدا واما يكون مجموع الاشخاص مالكا له ويكون للمجموع من حيث المجموع نعم في عالم الثبوت يمكن أن يجعل في عقد واحد الخيار لجماعة على نحو العموم الاستغراقي بحيث يكون لكل واحد منهم خيار مستقل في قبال البقية لكن من الظاهر أن الامكان الثبوتي لا يكفي ما دام لم يقم دليل عليه في مقام الاثبات وقد مران الحديث النبوي الدال على أن ما تركه الميت من حق فلو ارثه ضعيف سندا وأما بقية أدلة الإرث كتابا وسنة فهي تدل على السهام المقررة في الشريعة المقدسة وقد قلنا : ان الخيار بسيط وغير قابل للتقسيم والتجزية فالأدلة قاصرة لان تشمله فلولا الاجماع لا يمكن الالتزام بإرث الخيار ولا مقتضي لانقسام المال وتقديره في كل مورد بذلك المقدار اى على حسب السهام فان الخيار متعلق بالعقد وغير قابل للانقسام وأما حديث حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام من ورث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ فقال : فاطمة ورثته متاع البيت والفرش وكل ما كان له « 1 » ففيه أولا ان سنده ضعيف بابن حمران وثانيا : ان الظاهر منه انحصار الوارث وكون الصديقة الطاهرة وارثة فقط فلا بد في عموم الحكم من التوسل إلى الاجماع والتسالم . وعلى هذا الأساس لا مجال للأبحاث المترتبة عليه لانتفاء الموضوع وعلى تقدير البحث فيها يكون على فرض تمامية المدعى وبعبارة أخرى : بحوث فرضية . ( 1 ) لإطلاق أدلة الحرمان . ( 2 ) بعين التقريب والبيان وهو الاطلاق أو العموم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص : 277 حديث 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 138 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى