[ مسألة 38 : ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ]
( مسألة 38 ) : ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ( 1 ) كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح ( 2 ) .
[ مسألة 39 : إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ]
( مسألة 39 ) : إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه ( 3 ) والأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ( 4 ) وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة ببنائهما فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها بل قيمتها وان كانت أقلّ منه ( 5 ) وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفي من الربح لم يلزمه الاخمس قيمة العين
شرح
صرفه في مؤنته يجوز له اخراجه ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يصرف من عين الربح أو من محل آخر بحيث يصدق ان هذا المقدار صرف في مؤنته .
( 1 ) لعدم حدوث ربح جديد والزيادة في المالية أمر اعتباري وقد مر الكلام حول هذه المسألة في مسألة زيادة القيمة .
( 2 ) لعدم المقتضي للجبران فإنه ليس من حوائجه ومؤن سنته فلاحظ .
( 3 ) إذ المفروض كونه زائدا على المئونة فيجب فيه الخمس والمفروض ان المكلف يجوز له التصرف في الربح قبل مضي السنة .
( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 5 ) إذ المفروض جواز معاملته وتصرفه في الربح فالخمس متعلق بالعين والميزان