آخر السنة ( 1 ) وان كان الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن ( 2 ) .
[ مسألة 40 : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ]
( مسألة 40 ) : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ( 3 ) وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ( 4 ) وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ( 5 ) فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج والا فلا ( 6 ) أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس
شرح
بالقيمة الفعلية .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه يجوز له الوفاء فيكون متعلق الخمس العين المشتراة ولقائل أن يقول : انه مع العلم بعدم الاحتياج كيف يتصرف في متعلق الخمس ويجاب عن الاشكال بأن الربح بتمامه ليس متعلقا للخمس ومن ناحية أخرى انه يجوز للمالك التأخير في الأداء والتصرف في الربح قبل مضي السنة فلا اشكال .
( 2 ) فإنه لا اشكال في حسنه إذ يحتمل لزوم رعاية جانب الخمس واللّه العالم .
( 3 ) بلا اشكال فان مصارفه من المئونة أما في الواجب فواضح غايته وأما في المستحب منه فلانه قد مر ان كل شخص محتاج إلى الوسائل الأخروية بلا فرق بين الافراد وقلنا : انه لا مجال للتفريق بين الشأنية وعدمها فراجع .
( 4 ) إذ المفروض انه لم يصرف في المئونة والميزان بالصرف الفعلي .
( 5 ) لعين الملاك فان موضوع الوجوب قد تحقق على الفرض ولم يصرف في المئونة .
( 6 ) كما هو ظاهر .