تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ مسألة 36 : إذا زاد ما اشتراه للمئونة ]

( مسألة 36 ) : إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه ( 1 ) اما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ،
شرح
فلا يجوز في غيره وذكرت في وجه هذا المدعى أمور : الأول : ان دليل الخمس بعد المئونة سنده ضعيف وعلى تقدير تماميته منصرف إلى مورد الاحتياج والاجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج . الثاني : انه مقتضى الاحتياط . الثالث : انه يلزم عدم وجوب الخمس في موارد كثيرة وهذا ينافي تشريع الخمس . ويرد على الوجه الأول انه لا يكون ضعيفا سندا كما أن الانصراف إلى صورة الاحتياج بمعنى عدم وجود مال آخر لا نصدقه بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق وعموم الحكم لمورد يمكن الصرف من مال آخر . ويرد على الوجه الثاني أن الاحتياط غير واجب غاية الأمر كونه راجحا . ويرد على الوجه الثالث انه لا محذور فيه وملاكات الاحكام وجعلها على طبقها بيد الشارع الاقدس والميزان دلالة الأدلة ومقتضاها الاطلاق واما التوزيع فلا وجه له إلا رعاية قاعدة العدل والانصاف ولا يرجع هذا التقريب إلى محصل صحيح في المقام إذ مقتضى اطلاق الدليل هو الجواز كما افاده الماتن . ( 1 ) إذ المفروض ان الزائد لا يكون مصداقا للمئونة فيجب فيه الخمس .