رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ( 1 ) وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ( 2 ) فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فان وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة ( 3 ) .
[ مسألة 33 : إذا نقص رأس ماله - أثناء السنة - جاز تكميله بجبره من أرباح سنته ]
( مسألة 33 ) : إذا نقص رأس ماله - أثناء السنة - جاز تكميله بجبره من أرباح سنته ( 4 ) ولا يجوز جبره بأرباح السنين الآتية ، وكذلك الحال في النقص الوارد على المصانع والسيارات ، وآلات الصنائع ، وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح ، فان النقص الوارد عليها يجبر من ربح السنة ، ولا يجبر من أرباح السنين الآتية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صدق المئونة عليه فيجب فيه الخمس .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 3 ) إذ المفروض ان الثمن لم يخمس والحال انه موضوع الخمس فلا بد من ملاحظة القيمة والظاهر لزوم تقويمها غير ناقصة إذ المفروض عدم كونها من المئونة فاستعمالها لا يكون محتاجا اليه فلاحظ .
( 4 ) إذ لا يصدق الربح الا على المقدار الباقي بعد الجبر وهذا من فروع الأصل المتقدم الذي قد مر الاشكال فيه .
( 5 ) لعدم الدليل على الجواز وبعبارة أخرى كل ربح موضوع للخمس