[ مسألة 31 : رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح ]
( مسألة 31 ) : رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح ( 1 ) ومن الجائز
شرح
مكلف فلا معنى للتقدير فيها ، فكما انه لا معنى لان يقال هذا المقدار من الصلاة والصوم محتاج اليه لا أزيد من ذلك كذلك في بقية الأمور القابلة للقرب ، وصفوة القول إن المكلف محتاج إلى الوسائل القربية فأي مقدار فرض منها لا يكون خارجا عن شأنه بل مطابق لشأنه ، واللّه العالم .
( 1 ) وقع الكلام بين الاعلام في أن مبدء السنة حين حصول الربح أو المبدأ حين الشروع في الاكتساب بالنسبة إلى الكاسب وظهور الربح بالنسبة إلى غيره الذي يحصل له ربح اتفاقا ، اختار الماتن القول الأول بتقريب ان المشتق وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعلية ، والوارد في النصوص عنوان المئونة ، والمفروض ان موضوع الخمس تحقق الربح ، فكل شيء صدق عليه عنوان المئونة الفعلية بعد ظهور الربح يكون داخلا في النصوص المشار إليها ، وأما ما يكون مؤنة لما قبل ظهور الربح فلا ، وعلى فرض الشك يكون الامر كذلك إذ في المخصص المنفصل المجمل يقتصر على القدر المعلوم ، والمقدار المعلوم من دليل الاستثناء ما يكون مؤنة بعد ظهور الربح .
ويمكن ان يقال : ان التعارف الخارجي في الكاسب والتاجر والصانع جعل مبدء السنة الشروع في العمل وهو الظاهر من حديثي علي بن مهزيار والهمداني « 1 » فان الظاهر من المئونة ، مؤنة السنة ومع لحاظ التعارف الخارجي يفهم العرف ان المبدأ هو الشروع في العمل .
واما حديث ابن أبي نصر - قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب بعد المئونة « 2 » فهو مطلق يشمل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 53
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1