تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
اخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ( 1 ) . نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل واجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ( 2 ) ، واما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وان لم يبعه كما عرفت ( 3 ) .

[ مسألة 29 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ]

( مسألة 29 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها فهو ضامن للخمس ( 4 ) .

[ مسألة 30 : المئونة المستثناة من الأرباح ]

( مسألة 30 ) : المئونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام ، فان الميزان في وجوب الخمس صدق الربح الجديد . ( 2 ) لصدق الربح وانه في هذه المعاملة هذا المقدار . ( 3 ) والتقريب هو التقريب فراجع . ( 4 ) وجه التفريق بين الصورتين ان التأخير في الصورة الأولى بإذن الشارع الاقدس ، ولا يجب اخراج الخمس قبل مضى السنة فلا مقتضي للضمان ، واما بعد مضى السنة واستقرار الوجوب لو لم يخرج الخمس ، يكون ضامنا إذ ليس له الولاية على التأخير فلاحظ .