تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ( 1 )
شرح
الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »« 1 » إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه . وقال سيد المستمسك ( قدس سره ) في هذا المقام : « باجماع المسلمين كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها ، ويقتضيه الكتاب والسنة » إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه . ويدل على المدعى من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الا اللّه ، وان محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فان لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا « 2 » وغيره مما ورد في الباب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 1 ) يظهر من بعض كلمات الأصحاب : ان المشهور فيما بين القوم ان ما يغنمه الغانمون بغير اذن الإمام عليه السلام فهو للإمام عليه السلام . وعن الحلي الاجماع عليه ، وعن المنتهى : كل من غزا بغير اذن الإمام عليه السلام إذا غنم كانت غنيمته للإمام عليه السلام عندنا ، إلى غيرها من كلماتهم في هذا المقام والنص الدال على هذا المدعي ما أرسله العباس الوراق ، عن رجل سماه . عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 3 » .
هامش
( 1 ) الأنفال / 41 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث : 16 .