تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ومنها : ما لو لاحظ الواقف في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة مثل كونها بستانا أو حماما فيزول ذلك العنوان فإنه يجوز البيع حينئذ ( 1 ) ،
شرح
بايرادات : منها ان الخبر معرض عنه عند الأصحاب وفيه منع الاعراض أولا وعدم تأثير الاعراض ثانيا . ومنها ان الكلام في الوقف المؤبد والرواية ظاهرة في الوقف المنقطع لعدم ذكر الاعقاب فيها . وفيه ان ترك الاستفصال يقتضى عدم الفرق بين المؤبد والموقت . ومنها ان مورد الرواية الوقف غير المقبوض وغير المقبوض من الوقف لا يكون وقفا فلا يكون دليلا لمورد البحث . وفيه ان الظاهر تمامية الوقف والحمل على ما قبل القبض حمل على خلاف الظهور العرفي بلا دليل مضافا إلى أنه يكفى لعموم الحكم ترك الاستفصال فان مقتضاه عدم الفرق بين تحقق القبض وعدم تحققه . ومنها ان الظاهر من الرواية كون الثمن للبطن الموجود والحال انه مناف لحق بقية البطون . وفيه ان رفع اليد عن هذه الفقرة في الرواية لا يقتضى رفع اليد عن الرواية بالكلية . ومنها ان الظاهر من الرواية ان البائع هو الأجنبي والحال ان الأمر موكول إلى الموقوف عليهم . وفيه انه يمكن أن يكون المتصدي هو المتولي لأمر الوقف ويمكن أن يكون الوجه في التصدي الأذن من الإمام عليه السلام ولكن الظاهر من الرواية ان الحكم الشرعي هو الجواز بلا خصوصية للمورد فيمكن أن يكون المتصدي من يجوز له التولي لكونه متوليا أو لكونه مأذونا من قبل الموقوف عليهم فلاحظ . ( 1 ) إذ المفروض ان الوقف تعلق بالعنوان وبعبارة أخرى لا مجال لبقاء الحكم مع انتفاء الموضوع والمفروض ان موضوع الوقف هو العنوان ومع زوال العنوان يزول الوقف . وأورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا وجه للبطلان بانعدام
مباني منهاج الصالحين — صفحة 546 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى