في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز ( 1 ) .
[ مسألة 10 : يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ]
( مسألة 10 ) : يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن وكذلك لو أجازه بعد وقوعه والأظهر صحة البيع مع عدم اجازته أيضا الا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صيرورتها ملكا قبل الاصطياد أو الحيازة فلاحظ .
( 2 ) ما يمكن ان يذكر في تقريب عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة وجوه :
الوجه الأول : الإجماع . وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا .
الوجه الثاني ما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال الراهن والمرهون ( والمرتهن ) ممنوعان من التصرف في الرهن « 1 » فان مقتضى هذا الحديث عدم جواز تصرف كل واحد منهما في العين بلا اذن الاخر .
وفيه ان الرواية مرسلة ولا اعتبار بها وعمل المشهور بها على فرض تسلمه لا اثر له كما مر مرارا .
الوجه الثالث انه غرري لإمكان ان لا يقدر الراهن فك الرهن فيبيع المرتهن العين والظاهر أن هذا الاشكال قوي إذ لا اشكال في أن الأقدام في اشتراء مثل هذا الشيء معرض للخطر نعم إذا لم يعنون بهذا العنوان أو قلنا إنه لا دليل على مانعية الغرر على الإطلاق لا مانع عن الالتزام بالصحة غاية الأمر مع جهل المشتري يكون له الخيار كما في المتن .
وصفوة القول انه لولا الغرر لا مانع عن الصحة ولو تنزلنا عما ذكر وقلنا
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 17 من أبواب الرهن الحديث : 6