البائع ( 1 ) أو بالرؤية السابقة ( 2 ) .
[ مسألة 9 : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس ]
( مسألة 9 ) : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس ( 3 ) ،
شرح
اطرح وخذ على غير تقلب وشراء ما لم تر « 1 » .
( 1 ) يمكن أن يقال : ان البائع إذا لم يكن مؤتمنا لا اثر لأخباره ولكن يجاب عن هذا الإيراد بأن المستفاد من حديث « 2 » ابن حمران اعتبار قول البائع بعد الغاء الخصوصية مضافا إلى أن البيع مبنيا على اخبار البائع مرجعه إلى جعل الخيار مع التخلف ومع الخيار لا يصدق الغرر وبعبارة أخرى بيع المجهول مع الخيار ليس فيه خطر فلا وجه للفساد .
( 2 ) ان كان مرجعها إلى جعل الخيار فقد مر الان انه يوجب رفع الغرر فيصح البيع . وان كان المراد ان مجرد الرؤية السابقة يوجب رفع الغرر يشكل الالتزام به فإنه لا دليل على اعتبارها لا من ناحية السيرة العقلائية ولا من ناحية الشرع الا توهم جريان الاستصحاب والاستصحاب لا يجري في مثل المقام فان الأثر مترتب على الأحراز لا على الواقع وبعبارة أخرى ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ولكن الموضوع في المقام ارتفاع الغرر وهذا العنوان لا يترتب على الأصل فلاحظ .
( 3 ) اما بالنسبة إلى المبيع فقد دل عليه النص وهو مكاتبة الصفار انه كتب إلى الحسن بن علي العسكري عليه السلام فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 520
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1