[ مسألة 8 : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ]
( مسألة 8 ) : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة ( 1 ) أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته وان كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين ( 2 ) والمعرفة اما بالمشاهدة ( 3 ) أو بتوصيف
شرح
على كلا التقديرين فلاحظ .
( 1 ) والوجه فيه انه مع عدم معرفة الجنس وصفته يلزم الغرر والغرر يوجب فساد البيع ولكن قد مر منا انه يمكن تصور عدم الغرر مع الجهل بأن يعلم المشتري ان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن ومع ذلك يكون جاهلا بصفاته التي يختلف القيمة باختلافها .
( 2 ) لانتفاء الموضوع فإنه ليس مصداقا للغرر فلا وجه للبطلان ولا وجه للاشتراط .
( 3 ) كما هو ظاهر فإنها من طرق ارتفاع الجهل والمعرفة بمتعلق البيع ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري « 1 » .
ومنها ما عن عبد الأعلى بن أعين قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره « 2 » .
ومنها ما عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره بيعين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2