تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
يكن غرر ( 1 ) .

[ مسألة 7 : قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون ]

( مسألة 7 ) : قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائة لعدم احكام النسج أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له ، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري ، لتخلف الوصف فان أمضى العقد كان عليه تمام الثمن والزيادة للمشتري على كل حال ( 2 ) .
شرح
العرف ويفترق موارده بحسب جعلهم وعادتهم . ( 1 ) قد تقدم الاشكال فيما افاده فلاحظ . ( 2 ) الظاهر أن ما أفاد تام فان المعدود يباع بالعدد وقوام قيمته عرفا به غاية الأمر يمكن أن يتصور فيه صفة كمال فالمشتري يشترط لنفسه الخيار عند التخلف كشرط الكتابة في العبد أو الخياطة وأمثالهما فان تخلف الوصف يقتضي الخيار ونتيجة هذا الاشتراط للمشتري فقط إذ بالتخلف له الخيار فإذا امضى العقد كان عليه تمام الثمن لعدم ما يوجب التبعيض والزيادة للمشتري على كلا التقديرين بلا فرق بين الاشتراط وعدمه والسر فيه ان الثمن في مقابل العدد أو الوزن أو الكيل والمفروض انه كذلك انما الفرق في الوصف والأوصاف لا تقابل بالثمن فالزيادة للمشتري
مباني منهاج الصالحين — صفحة 532 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى