تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الباقي ( 1 ) ولو تبينت الزيادة كانت الزيادة للبائع ( 2 ) وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن ( 3 ) .

[ مسألة 5 : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره ]

( مسألة 5 ) : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة ( 4 ) ،
شرح
بين الأشياء بل يقع على الصورة النوعية . وأما في المقام فلم يقع البيع على عنوان عشرة امنان بل وقع على كل من بكذا ، فالنتيجة صحة البيع غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري كما في المتن . ( 1 ) لتبعض الصفقة . ( 2 ) لعين البيان المتقدم فان الزيادة للبائع وبعبارة أخرى زيادة الثمن للمشتري وزيادة المبيع للبائع وهذا على طبق القاعدة . ( 3 ) لا يبعد أن يكون هذا الخيار ناشيا من الشركة فإنها عيب في السلعة فثبوته يقتضي الخيار للمشتري . ( 4 ) ان قلنا إن المناط في صحة البيع وفساده ارتفاع الغرر وعدم ارتفاعه فالميزان ترتب الغرر وعدمه ولكن قد مر ان الجهل بالمقدار والخصوصيات أعم من الغرر فلا يمكن الالتزام بهذه الكلية وان قلنا إن المستفاد من النصوص الواردة في المكيل والموزون والمعدود ان الشارع الاقدس لا يرضى بالجزاف في البيع غاية الأمر تختلف الأشياء من حيث التقدير فيلزم العلم بالمقدار في كل مورد بحسب ما هو المتعارف فيه ولكن الجزم بهذه الكلية مشكل - كما في كلام شيخنا الأنصاري قدس سره - حيث أفاد بأنه في غير المكيل والموزون المناط في الجواز رفع الغرر الشخصي والظاهر أن المعدود كالمكيل والموزون لما عن أبي عبد اللّه