تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال وكان قابلا للإسقاط ( 1 ) كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع ( 2 ) .

[ مسألة 3 : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ]

( مسألة 3 ) يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ( 3 ) ،
شرح
حق أن يصلي ومن يحرم عليه شرب الخمر لا حق له في شربه كما أن الواهب له حق الفسخ وأيضا ذا الخيار في مورد الخيار الحقي له الفسخ . ( 1 ) فإنه لا مانع من جعل رفع اليد ثمنا . ( 2 ) فان الاسقاط ينتقل إلى البائع بالبيع ويجب عليه الاسقاط لكونه مملوكا للغير فلا بد من تسليمه اليه . ( 3 ) لما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن الغرر وفي الخبر نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر « 1 » ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به واما انجباره بالعمل فعلى تقدير تمامية الصغرى غير تام من حيث الكبرى وذكرنا مرارا ان عمل المشهور غير جابر للرواية الضعيفة سندا واما نهيه صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر المستفاد من رواية الصدوق وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 2 » ، فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتبار السند . ولا يخفى ان الغرر على ما في مجمع البحرين ما يكون له ظاهر يغرر المشتري وباطن مجهول مثل بيع السمك بالماء والطير في الهواء فعليه لا بد أن يكون المعاملة في معرض الخطر ومن الظاهر أن الجهل أعم منه إذ من الممكن ان لا يكون خطر
هامش
( 1 ) تذكرة ج 1 ص 466 ومجمع البحرين في مادة غرر ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3