تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وان كان الاعتبار أحوط ( 1 ) .

[ مسألة 2 : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ]

( مسألة 2 ) : الحقوق مطلقا من قبيل الاحكام فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا ، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا ( 2 ) ،
شرح
فتبطل . وفيه أولا انه يمكن أن يتصور في الأقدام على اشتراء غير المال مقصد عقلائي فالدليل أخص من المدعى وبعبارة أخرى لا ملازمة بين الأمرين وثانيا : انه لا دليل على اشتراط كون البيع عقلائيا فان الدليل قائم على بطلان بيع السفيه لا على كون المعاملة عقلائية فلاحظ . ( 1 ) للخروج عن شبهة الخلاف فإنه يظهر من الحدائق ان المشهور فيما بين القوم اشتراط العوضين بالمالية وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الأعظم قدس سره . ( 2 ) بتقريب ان الحكم الشرعي غير قابل لأن يتعلق به إضافة ملكية أو غيرها . ويرد عليه أولا ما أفاده في المقام من جواز جعل متعلق الحق كحق التحجير بما هو كذلك ثمنا والحال ان الثمن يملكه البائع بالبيع وكيف يمكن تملك متعلق حق التحجير والحال ان من له حق التحجير أولا لا يملك متعلق الحق . والحاصل انه لا معنى لجعل متعلق حق التحجير ثمنا ولا نتصور له محصلا فان حق التحجير عبارة عن أولوية ذي الحق بالأرض الفلانية من حيث عمرانها مثلا أو جعلها امرا كذائيا . وثانيا كيف لا تتعلق الإضافة الملكية بالحق فان الخيار الموروث على ما هو المقرر عندهم ينتقل إلى الوارث والوارث يملكه فان ما تركه الميت فلو ارثه ومن متروكاته الخيار أو الحق الفلاني . وبعبارة أخرى : انا لا نرى مانعا من تعلق الإضافة الملكية بالحق كحق التحجير