تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ثلثا الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها أما لو كان الامر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الاخر ، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فان كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وان كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان ( 1 ) .

[ مسألة 22 : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار ]

( مسألة 22 ) : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار ، فان قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وان لم تقم القرينة على الشيء حمل على نصف نفسه لا غير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده تام ولا ينتقض القاعدة في فرد من افرادها . وصفوة القول : ان وصف الانضمام ربما لا يوجب تغيرا في قيمة الحصة وأخرى يوجب فالطريق الأول المذكور في المتن للصورة الأولى والثاني للثانية . ويمكن أن يقال : ان الطريق الثاني يوجب معرفة الحصة في كل مورد بخلاف الطريق الأول فلنا أن نقول طريق المعرفة على نحو الكبرى الكلية السارية في جميع الموارد هو الطريق الثاني فلاحظ . ( 2 ) يتصور ذلك على صور ثلاث : لأنه تارة يقصد نصفه المختص به أو حصة