تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فان اجازه صح ، والا فلا ( 1 ) وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع ( 2 ) .

[ مسألة 21 : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن ]

( مسألة 21 ) : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصته من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كان قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ، وهما
شرح
أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » فإنه عليه السّلام وقع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك ومع هذه الرواية لا يبقى مجال للإشكال فلاحظ . بقي شيء : وهو انه لو قلنا بعدم صحة البيع في المقدار المملوك وقطعنا النظر عن النص الخاص فهل يفرق بين صورة الإجازة وبين صورة عدمها بالالتزام بالصحة في الأولى وعدمها في الثانية ؟ الذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الصورتين إذ على تقدير القول بالبطلان يقع العقد باطلا ولا موجب لصحته بعده . وبعبارة واضحة : انه لو قلنا بأن مقضى تبعية العقود للقصود بطلان البيع بالنسبة إلى مقدار المملوك يقع البيع فاسدا ولا مصحح له بعده . ( 1 ) على ما هو المقرر من صحة الفضولي بالإجازة . ( 2 ) بمقتضى الشرط الاتكازي الضمني فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه