. . . . . . . . . .
شرح
الجملة السابقة الدالة على كون الميزان بيوم الغصب قرينة على المراد من هذه الجملة .
وقيل : ان الظرف في الجملة المذكورة متعلق بلفظ القيمة فيكون المراد ان مجرد رد العين لا اثر له بل لا بد من رد ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب .
وعن الشيخ قدس سره الايراد فيه بأن الظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا لان النقص الحادث تابع في تعيين قيمته لأصل العين .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن الاجماع على التبعية لا يدفع هذا الاحتمال فإنه لو تحقق ان الميزان في تعيين الأرش بيوم الرد يكشف ان الميزان في أصل ضمان العين بيوم الرد فان الاجماع قائم على اتحاد زمانيهما ، وأفاد بأن الحق في الجواب ان يقال إنه لا ملزم لهذا الوجه ولا دليل عليه بل الجملة السابقة الدالة على أن الميزان بيوم الغصب يدل على بطلان هذا الاحتمال .
وان أبيت عما ذكر نقول إن مقتضى القاعدة العربية أن يكون الظرف متعلقا بلفظ العيب لاقتران أحدهما بالاخر فيكون المراد من الجملة ان العيب الموجود في زمان الرد مضمون ولا تعرض في هذه الجملة ليوم الغصب ولا ليوم التلف ولا ليوم الأداء .
وعن الشيخ الأعظم قدس سره انه ضعف هذا الاحتمال بأن العيب إذا نقص أو المعيب إذا صح لا يسقط الضمان بمقتضى الفتوى فلا عبرة بالعيب يوم الرد ، بل العبرة بالعيب الحادث .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن نسبة هذا إلى الفتوى غير سديد إذ الفتاوى في المقام مختلفة فإنه قيل بالسقوط مطلقا وبعدمه كذلك وقول بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة والنقيصة كالسمن وبين ما لم يكن كذلك كوصف الصحة فإذا زال