تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومن تلك الأقوال : ان المناط بيوم الأداء بتقريب ان العين باقية في العهدة حتى بعد التلف غاية الأمر من باب عدم امكان ردها ومثلها تصل النوبة إلى القيمة فالميزان بقيمة وقت الأداء . وفيه : ان الامر وان كان كذلك لكن هذا حسب القاعدة الأولية ومع قطع النظر عن النص الخاص وأما معه فلا بد من متابعته . ومن تلك الأقوال : ان العبرة بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف بتقريب ان العين ما دامت باقية تكون مضمونة فمراتب القيمة المختلفة تثبت في عهدة الضامن وأما إذا تلفت تستقر القيمة فلا اثر لاختلافها بعده . وفيه : ان العين ما دامت باقية لا تصل النوبة إلى القيمة وبعد تلفها تكون باقية في العهدة فيكون الميزان بقيمة يوم الأداء هذا بحسب القاعدة وأما مع النص الخاص فلا بد من ملاحظته واستفادة المراد منه . ومن تلك الأقوال : ان العبرة بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء بتقريب ان الانتقال إلى القيمة يوم التلف فمراتب الاختلاف مضمونة والسفلى في العليا محفوظة . وفيه : انه بعد التلف إذا كانت العين باقية في العهدة فالميزان بقيمة يوم الأداء كما مر وان كانت متبدلة بالقيمة فالميزان بذلك المتبدل اليه فلا يتم ما أفيد . ومن تلك الأقوال : ان الميزان بقيمة يوم الغصب لرواية أبي ولاد « 1 » ومحل الشاهد في الرواية قوله عليه السلام « نعم قيمة بغل يوم خالفته » وفي المراد من هذه الجملة احتمالات : الأول : ان يكون لفظ القيمة مضافا إلى البغل ولفظ البغل مضافا إلى اليوم بتتابع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 446
مباني منهاج الصالحين — صفحة 458 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى