تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
فإنه يستفاد من هذه الموارد ان اتلاف مال الغير يوجب الضمان شرعا وعن بعض انه التزم بعدم ضمان المنافع المستوفاة ، واستدل بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الخراج بالضمان « 1 » والحديث ضعيف سندا مضافا إلى أنه يمكن ان يكون المراد بالخراج اجرة الأراضي الخراجية ، فالمقصود من الحديث ان تلك الأراضي مضمونة بحسب التقبيل والإجارة وأيضا استدل على مذهبه بجملة من النصوص : منها ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت ابا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان اتيتنى بمالي ما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قال أبو الجارود فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد اللّه عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري « 2 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت لمولاه قال : وكذلك يكون عليه ما يكون له « 3 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ،
هامش
( 1 ) السنن للبيهقي ج 5 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث : 3 ( 3 ) الوافي ج 10 في رهن الغلام ص 116
مباني منهاج الصالحين — صفحة 450 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى