. . . . . . . . . .
شرح
والحكم به ضرر على المستوفي ولا مرجح .
ورابعا : ان المنافع تنعدم وتنصرم بنفسها أعم من الاستيفاء وعدمه فعدم الحكم بالضمان ليس ضررا بل من قبيل عدم النفع .
الخامس : السيرة العقلائية على عدم هدر أموال الناس فالمستوفي للمنافع ضامن للبدل بمقتضى السيرة وبمقتضى قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، فان هذه القاعدة متصيدة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة : لاحظ ما رواه أبان بن عثمان « 1 » .
ولاحظ الباب 7 من أبواب أحكام الرهن من الوسائل ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن القصار يفسد ، فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 2 » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا « 3 » .
وما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب - الحديث « 4 » .
وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أحكام الرهن الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6