تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
والحكم به ضرر على المستوفي ولا مرجح . ورابعا : ان المنافع تنعدم وتنصرم بنفسها أعم من الاستيفاء وعدمه فعدم الحكم بالضمان ليس ضررا بل من قبيل عدم النفع . الخامس : السيرة العقلائية على عدم هدر أموال الناس فالمستوفي للمنافع ضامن للبدل بمقتضى السيرة وبمقتضى قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، فان هذه القاعدة متصيدة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة : لاحظ ما رواه أبان بن عثمان « 1 » . ولاحظ الباب 7 من أبواب أحكام الرهن من الوسائل ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن القصار يفسد ، فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 2 » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا « 3 » . وما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب - الحديث « 4 » . وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أحكام الرهن الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6