تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

[ مسألة 16 : المنافع المستوفاة مضمونة ]

( مسألة 16 ) : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاه ( 1 ) .
شرح
بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال : لا لأنك غاصب فقلت أرأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه الحديث « 1 » . فان مقتضاه وجوب أداء قيمة يوم الغصب في القيميات واللّه العالم بحقايق الأشياء . ( 1 ) ما يمكن ان يقال في وجه الضمان أمور : الأول : حديث على اليد ، فان اطلاقه يشمل المنافع المستوفاة وقد مر الاشكال في سند الحديث ، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة . الثاني : قوله عليه السلام حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ، بتقريب انه كما يشمل الأعيان كذلك يشمل المنافع المستوفاة وقد مر ان المستفاد منه ليس الا الحكم التكليفي . الثالث : ما دل على عدم حلية مال أحد الا باذنه ولا اشكال في صدق المال على المنافع . وفيه : انه قد مر ان المستفاد من تلك الطائفة مجرد الحكم التكليفي واما الوضعي فلا . الرابع : قاعدة نفى الضرر ، فان استيفاء المنفعة وعدم الجبران بالغرامة ضرر على المالك والضرر منفي في الشريعة . وفيه أولا انما يتم على المذهب المشهور في مفاد القاعدة واما على مسلك شيخ الشريعة فلا . وثانيا : ان القاعدة تنفي ولا تثبت . وثالثا : ان اثبات الضمان على المستوفي ضرر عليه فلا وجه لترجيح أحد الضررين على الاخر . وبعبارة أخرى : عدم الحكم بالضمان ضرر على المالك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 215 حديث : 25
مباني منهاج الصالحين — صفحة 447 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى