. . . . . . . . . .
شرح
ابن صالح « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقا وله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال :
أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس قلت : فان من عندنا يفسده قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت : بلى قال : فإنما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من اجله ، قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه « 3 » .
وما رواه منصور بن حازم أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه « 4 » .
فان مقتضى هذه النصوص فساد البيع حتى بعد الإجازة وهل يمكن تصحيحه بعموم التعليل الوارد في تزويج العبد بلا اذن مولاه ؟ الظاهر أنه لا يمكن لأن العقد حين وقوعه فضولا كان امره بيد المالك الأصلي والمفروض انه لم يجزه بل اجازه المالك الثاني مضافا إلى أن الإجازة الصادرة من المولى في تزويج العبد تؤثر في تحقق التزويج من حين تحققه وفي المقام لا يمكن الالتزام به بل لا بد من الالتزام بالصحة من تحقق الملكية للفضولي بالاشتراء من المالك فلا يكون المقام من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 409
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث : 8
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6