تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الفضولي بالعقد مع المالك وما دام لا يدخل في ملكه لا مجال لان يدخل في ملك الأصيل فالنتيجة : ان ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع ولذا نلتزم بان المالك في مقام الإجازة لو أجاز العقد الفضولي من زمان متأخر لا يصح . الرابع : انه على الكشف يلزم أن يكون المال ملكا لمالكين في زمان العقد أحدهما : المالك الأصلي وثانيهما : المشتري . وبعبارة أخرى : المشتري يتلقى الملك من المجيز والمجيز يتلقى الملك من المالك الأصلي فيتوقف ملكيته على ملكية المالك الأصلي والحال ان ملكيته تنفي مالكية المشتري فيلزم من وجود الشيء عدمه . وأجيب عن هذا الاشكال بأنه انما يلزم لو قلنا بتحقق الملكية بالإجازة من حين العقد وأما لو قلنا بكونه مالكا من حين بيع الأصيل فلا يلزم هذا الاشكال . الخامس : ان العقد الثاني واقع على ملك المشتري على الكشف فيتوقف على أجازته والحال ان اجازته تتوقف على صحة العقد الثاني إذ لو لم يكن العقد الثاني تاما لا يتم ملكية المشتري فان المفروض ان عقده وقع مع الفضولي فالاشكال من جهة لزوم الدور . وأجيب : بأن هذا المحذور انما يلزم على تقدير الالتزام بتحقق الملكية من حين العقد وأما لو قلنا بتحققها من حين الإجازة لا يلزم هذا الاشكال فلاحظ . السادس : ان بيع المالك الأصلي رد للبيع الفضولي فلا أثر للإجازة بعده . وفيه : أولا : ان البيع ليس ردا بل معدم لموضوع الإجازة بالنسبة إلى البائع والكلام في إجازة الفضولي . وثانيا : انه لا دليل على ابطال الرد للإجازة الواقعة بعده . وثالثا : ان الرد على فرض كونه مانعا عن الإجازة انما يكون بالنسبة إلى الراد لا بالنسبة إلى شخص آخر . السابع النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده لاحظ ما رواه سليمان