تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : النصوص الخاصة الواردة في مواردها لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا الا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس المال المشترى في الرطبة والبقل الحديث « 1 » . ولاحظ الروايات الواردة في الباب 18 من أبواب المتعة من الوسائل منها : ما رواه أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وبسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر « من الاجل يب » ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة « 3 » . ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك « 4 » . ولاحظ الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب المهور من مستدرك الوسائل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3