تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

[ مسألة 7 : الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي ]

( مسألة 7 ) : الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ( 1 ) كما أن الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ان شاء اللّه تعالى على نحو ثبوتها في البيع العقدي ( 2 ) .

[ مسألة 8 : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات ]

( مسألة 8 ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات ( 3 ) .
شرح
بقي شيء وهو : ان المعاطاة من باب المفاعلة التي تقوم بطرفين فلا تتحقق ولا تصدق على الاعطاء من طرف والاخذ من طرف آخر بل لا بد من الاعطاء من الطرفين والاخذ كذلك . والجواب عن هذه الشبهة ان لفظ المعاطاة بما لها من المعنى لم يرد في آية أو رواية والمراد بها في كلام الأصحاب العقد الفعلي في قبال اللفظي ولذا لا يلزم تحقق هذا المفهوم بل اللازم تحقق عنوان العقد والبيع والتجارة وهذه العناوين تحصل بالاعطاء من جانب والاخذ من جانب آخر . ( 1 ) ما أفاده ظاهر فانا بنينا على أن المعاطاة من مصاديق البيع والعقد فكل شرط أو قيد ثبت اعتباره بالدليل اطلاقا أو عموما في البيع يعتبر وجوده في المعاطاة كما يعتبر اعتباره في العقد اللفظي الا ان يقوم دليل دال على خصوص شرط في خصوص عقد خاص . ( 2 ) الامر كما افاده فان مقتضى الاطلاق والعموم عدم الفرق بين مصاديق البيع فقوله عليه السلام : « البيعان بالخيار » يثبت الخيار للمتبايعين ما دام بقاء المجلس بلا فرق بين العقد اللفظي والفعلي . ( 3 ) إذ قلنا إنه لا فرق بين اللفظ والفعل من حيث تحقق الابراز بكل منهما والميزان الكلي في كل عقد وايقاع ان يعتبر ويبرز اعتباره النفساني بمبرز خارجي