تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الا في موارد خاصة كالنكاح ( 1 ) والطلاق ( 2 ) والعتق والتحليل ( 3 ) والنذر واليمين ( 4 ) والظاهر جريانها في الرهن والوقف ( 5 ) .
شرح
بلا فرق بين المبرز القولي والفعلي وعليه القاعدة الأولية تقتضى جريان المعاطاة في كل عقد وايقاع الا في مورد يقوم دليل على لزوم كون المبرز مطلق اللفظ أو اللفظ الخاص . ( 1 ) بدعوى قيام الاجماع على اشتراط إنشائه باللفظ ولا يبعد ان يستفاد الاشتراط من النصوص الواردة في إنشاء النكاح المنقطع والمتعة وتحقيق الحال موكول إلى محله . ( 2 ) فان الدليل قد دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص . ( 3 ) اما التحليل فلاشتراط اللفظ الخاص فيه كما في كلام بعضهم قال في الجواهر : « اما الصيغة فلا خلاف في اعتبارها فيه بل الاجماع بقسميه عليه » « 1 » إلى آخر كلامه . واما العتق فقال في الجواهر : « اما العتق فعبارته الصريحة التحرير بأن يقول : أنت أو هو أو فلان أو نحو ذلك حرّ فإنه لا خلاف نصا وفتوى في حصول التحرير به » « 2 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ( 4 ) لعدم موضوعهما بدون اللفظ اما اليمين فظاهر واما النذر فلان المستفاد من دليله تحققه باللفظ فلاحظ . ( 5 ) ربما يقال بعدم جريانها في الرهن والوقف أما في الأول فلان المعاطاة جائزة والجواز ينافي الاستيثاق واما الوقف فحيث انه أمر قربي والامر القربى لا رجوع فيه فلا يمكن تحققه بالمعاطاة التي تكون جائزة . وفيه : ان المعاطاة لازمة مضافا إلى أن كون الوقف أمرا قربيا أول الكلام والاشكال فالنتيجة ان المعاطاة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 298 ( 2 ) جواهر الكلام ج 34 ص 95