[ مسألة 9 : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال ]
( مسألة 9 ) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما اشكال وان كان القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله إلى الاخر قاصدين البيع وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا وقيل الاخر صح شرط الخيار وكان البيع خياريا ( 1 ) .
[ مسألة 10 : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد ]
( مسألة 10 ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال أم جهل حصوله كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما إذا قال : بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك أما مع علمه بذلك فالوجه الجواز ( 2 ) .
شرح
تجري في جميع العقود والايقاعات الا في موارد خاصة فلاحظ .
( 1 ) لم يظهر لي وجه الاشكال الا من ناحية قصور المعاطاة عن إفادة الالتزام الشرطي والالتزام بالخيار ومن الظاهر أنه لا وجه للإشكال من هذه الناحية فان المقاولة قبل العقد تكون قرينة على العقد الواقع على النحو الكذائي والشرط الذي بنى عليه كما أنه يمكن اقتران المعاطاة باللفظ الدال على الشرط المقصود كما في عبارة الماتن فالحق قابليتها لقبول الشرط وشرط الخيار فلاحظ .
( 2 ) ذكرت للمنع عن التعليق وجوه : الوجه الأول : الإجماع . وفيه : انه يمكن أن يكون الاجماع مستندا إلى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون حجة الوجه الثاني : ان التعليق في العقد غير معقول فلا يوجد عقد تعليقي في الخارج .
وفيه : ان المحال التعليق في الانشاء إذ لا يمكن الانشاء معلقا فان مرجعه إلى التناقض