تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مما كان الاختلاف فيه بالاجمال والتفصيل ( 1 ) .

[ مسألة 5 : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه ]

( مسألة 5 ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه ( 2 ) وان تمكن من التوكيل ( 3 ) وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة ( 4 ) أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان ( 5 ) والأظهر الجواز بكل منهما ( 6 ) بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ ( 7 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه ان التطابق حاصل على الفرض والفرق بالاجمال والتفصيل غير المضر كما في المتن . ( 2 ) لصدق عنوان الموضوع على اشارته المبرزة لما في نفسه وصدق انه باع مثلا على اشارته المفهمة ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار . ( 3 ) إذ لا مدخلية للفظ الا في الموارد التي يكون اللفظ بما هو مطلوب كالقراءة في الصلاة مثلا . ( 4 ) لصدق العنوان عليها . ( 5 ) ربما يقال : ان الإشارة تتقدم على غيرها لكونها أصرح وربما يقال : الكتابة تتقدم لكونها اضبط ولكن هذه الوجوه استحسانية وليس على اثبات المدعى دليل فالمرجع اطلاق أدلة العقود والايقاعات . ( 6 ) كما ظهر وجهه فان الميزان صدق العنوان الذي اخذ في موضوع الحكم الشرعي والمفروض صدقه . ( 7 ) لكون المعاطاة صحيحة على طبق القاعدة كما تعرض لها الماتن في الفرع الآتي وعليه يكفي الإشارة أو الكتابة ولو مع امكان التلفظ نعم إذا قام الدليل على لزوم اللفظ في مورد نلتزم به .