. . . . . . . . . .
شرح
والذي يمكن ان يقال في تقريب اشتراطها أو قيل وجوه : الوجه الأول :
ما عن الشهيد قدس سره وهو ان كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد كالصلاة والاذان وأمثالهما يعتبر في تحقق ذلك العنوان وصدقه على الخارج عدم الفصل بين تلك الأمور بحيث تنعدم الصورة ومن هذا القبيل العقد فإنه لو فصل بين ايجابه وقبوله بحيث انتفت الموالاة لا يصدق عليهما عنوان العقد . وبعبارة أخرى : الامر المتدرج الذي له صورة اتصالية في العرف إذا انفصلت بين اجزائه بحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان لا يترتب عليه الأثر الشرعي المترقب منه والعقد من هذا القبيل فإنه لا بد من عدم الفصل بين ايجابه وقبوله والا لا يصدق عليه العقد .
وفيه أولا : ان العقد عبارة عن الالتزام النفساني فإنه إذا ارتبط أحد الالتزامين بالاخر وابرز بمبرز يصدق عليه العقد فلا يرتبط بعالم اللفظ . وثانيا نفرض ان العقد عبارة عن الايجاب والقبول لكن لا يلزم في صدق العنوان في كل مورد تحقق الموالاة بين اجزاء ذلك المركب ولذا نرى انه يصدق قراءة القرآن وختمه على من قرأ منه في كل شهر مقدارا بحيث يختمه في طول سنة ويترتب عليه الأثر الشرعي وليكن المقام من هذا القبيل . وثالثا نفرض عدم صدق العقد عليه لكن يكفي صدق عنوان البيع والتجارة عليه .
الوجه الثاني : ما عن المحقق النائيني قدس سره وهو ان العقد المعاوضي خلع ولبس فيلزم اللبس عند الخلع والا يلزم الإضافة بلا محل . وفيه : أولا : ان هذا الاشكال سار في الفصل القصير فان حكم الأمثال واحد . وثانيا : ان الخلع من قبل الموجب وان كان متحققا لكن اللبس من قبله أيضا متحقق فان البائع يجعل ماله للمشتري ويجعل ملك المشتري لنفسه . وبعبارة أخرى : يخلع الملك عن نفسه ويجعل ذلك الملك للمشتري فالخلع واللبس من قبل البائع في زمان واحد كما