. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال :
لا يحتكر الا خاطئ « 1 » . وهذه الرواية لا تدل على الحرمة وغاية دلالتها المرجوحية مضافا إلى ما في سندها من الاشكال .
ومنها : ما رواه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف « 2 » . وهذه الرواية مرسلة مضافا إلى أنها تدل على المنع عن الاحتكار مطلقا أضف إلى ذلك أنه يستفاد منها انه لا بد في البيع على الاطلاق من السماحة .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الحكرة فقال : انما الحكرة ان تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع « يباع » غيره فلا بأس ان تلتمس بساحتك الفضل « 3 » .
وهذه الرواية لا تدل على حكم الاحتكار بل تبين موضوعه فلاحظ . ومثله : ما رواه حماد « 4 » .
والكلام فيه هو الكلام ويستفاد من ذيل الرواية اثبات البأس في امساك الزيت أو الزبيب إذا لم يكن عند غير من امسكه حيث قال : وسألته عن الزيت « الزبيب » فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2