. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ قال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام « 2 » وهذه الرواية تامة سندا لكن لا تدل على الحرمة بل تدل على الكراهة والكراهة أعم من الحرمة .
ومنها : ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 4 » . وهذه الرواية لا تعرض فيها لحكم الحكرة بل ناظرة إلى ما فيه الحكرة .
ومنها : ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع « 5 » وهذه الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6