وحده إلى ما دون أربع فراسخ ( 1 ) فلو بلغ أربعة فلا كراهة ( 2 ) وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد ( 3 ) والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والإجارة ونحوهما ( 4 ) .
[ مسألة 45 : يحرم الاحتكار ]
( مسألة 45 ) : يحرم الاحتكار ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه منهال القصاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تلق فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن التلقي قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير :
وما فوق ذلك فليس بتلق « 1 » .
( 2 ) كما هو المستفاد من رواية القصاب .
( 3 ) لخروجه عن مورد النص .
( 4 ) لإطلاق النصوص ولا يخفى ان النصوص الواردة في المقام كلها ضعيفة سندا فلا وجه للالتزام بالحرمة - كما عن المبسوط والخلاف - كما أنه لا وجه للالتزام بالكراهة - كما عن النهاية - والتمسك باخبار من بلغ مشكل أو لا بعدم تمامية دلالتها على المدعى وثانيا : على فرض تماميتها لا تستفاد منها الكراهة .
( 5 ) قال في الحدائق : « وقد اختلف الأصحاب أيضا في كراهته وتحريمه فنقل في المختلف عن الصدوق في الهداية القول بالتحريم قال : وبه قال ابن براج والظاهر من كلام ابن إدريس واختاره في المسالك وقال العلامة في المنتهى والشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة انه مكروه » « 2 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
والعمدة النصوص الواردة في المقام فنقول : منها : ما رواه السكوني عن أبي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) الحدائق ج 18 ص 58