إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ( 1 ) والدخول في سوم المؤمن ( 2 ) بل الأحوط تركه ( 3 ) والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ( 4 ) فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ( 5 ) وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ( 6 ) وأن يتوكل بعض أهل البلدان
شرح
كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد وانما يحرم الزيادة النداء ( تسمع به ) ويحلها السكوت « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال : فما يقول الذي حوله ؟ قلت : يقولون لا يوفى قال هذا « هويه » ممن لا ينبغي له ان يكيل « 2 » .
( 2 ) لما في حديث المناهي قال : ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم « 3 » .
( 3 ) فإنه نهى عنه صريحا ولعله للخروج عن شبهة الخلاف .
( 4 ) كما هو مقتضى الاطلاق فإنه يستفاد من اللغة صدق العنوان في كلا الموردين فيعمهما الحكم بمقتضى الاطلاق .
( 5 ) لعدم موضوع الكراهة .
( 6 ) لخروجه عن موضوع النهى فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب التجارة
( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3