تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وذي العاهات والنقص في أبدانهم ( 1 ) والمحارفين ( 2 ) وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ( 3 ) والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ( 4 ) والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة
شرح
السفلة لا يؤل إلى خير « 1 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه ميسر بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تعامل ذا عاهة فإنهم اظلم شيء « 2 » . وما رواه أيضا « 3 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه الوليد بن صبيح قال : قال لي : أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تشتر من محارف فان صفقته لا بركة فيها « 4 » . وما رواه أيضا قال : قال الصادق عليه السلام : لا تشتر لي من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها « 5 » . وغيرهما من الروايات المذكورة في الباب 21 من أبواب آداب التجارة من الوسائل . ( 3 ) لاحظ ما رواه إبراهيم الكرخي ( الكلابي خ ل ) قال : اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم قال : « ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة « 6 » وغيره مما ورد في الباب 44 من أبواب آداب التجارة من الوسائل . ( 4 ) لاحظ ما رواه أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب آداب التجارة الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) الوسائل الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1