وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ( 1 ) والاحرم كما تقدم ( 2 ) والحلف على البيع ( 3 ) والبيع في المكان المظلم الذي يستر فيه العيب ( 4 ) بل كل ما كان كذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني .
( 2 ) وتقدم الكلام عليه فراجع .
( 3 ) لاحظ ما رواه السكوني وما رواه أبو حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين عليه السلام على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإبل فقال : يا معاشر السماسرة اقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح « 1 » .
وما رواه درست بن أبي منصور عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم : أحدهم رجل اتخذ اللّه بضاعة لا يشترى الا بيمين ولا يبيع الا بيمين « 2 » .
وما رواه أبو إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول : إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة « 3 » وغيرها من الروايات المذكورة في الباب 25 من أبواب آداب التجارة من الوسائل .
( 4 ) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل « 4 » .
( 5 ) لا يبعد ان يستفاد المدعى من حديث هشام فان المستفاد منه ان ما يوجب ستر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 85 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1