[ مسألة 44 : يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها ]
( مسألة 44 ) : يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها ( 1 ) .
شرح
لحما من قصاب وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا يكون الوفاء حتى يرجح « 2 » .
ومنها : ما رواه حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان « 3 » . ومنها : مرسل الكليني قال : وفي خبر آخر : لا يكون الوفاء حتى يرجح « 4 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : قال من اخذ الميزان بيده فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه الا راجحا ومن اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط الا ناقصا « 5 » .
والظاهر أنه لا يستفاد من هذه الروايات الا استحباب اعطاء الزائد واما استحباب اخذ الناقص فلا يستفاد منها نعم لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث إسحاق بن عمار فان المستفاد منه ان الراجح اخذ الناقص مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع مقتضية لذلك فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال والا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 6 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 150 حديث 2