وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع ( 1 ) ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له ، من دون تعريف ( 2 ) .
شرح
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟
فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه « 1 » وما رواه أيضا قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟
فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه « 2 » .
فان مقتضى الحديثين ان ما وجد في جوف الدابة يجب تعريفه للبائع فإن لم يعرف البائع يكون للمشتري ، ومقتضى اطلاق الروايتين انه له ، ولو مع العلم بكونه لمسلم محترم المال فلا يجب التعريف ثم التصدق .
وصفوة القول إن المستفاد من النص بحسب الفهم العرفي انه مع احتمال كونه للبائع يجب تعريفه إياه ، واما مع العلم بعدم كونه له فلا يجب التعريف بل يكون للمشتري ومقتضى الاطلاق شمول الحكم لمورد يعلم بكونه لمالك محترم .
( 1 ) الامر كما افاده فان مقتضى اطلاق الحديث الثاني عدم الفرق بين الدابة وغيرها .
( 2 ) بتقريب ان ما في جوف السمكة اما من مكونات البحر وغير داخل في ملك أحد وأما لا يكون كذلك ويكون مملوكا لأحد ، أما على الأول فلا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب اللقطة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2