[ مسألة 34 : يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه ]
( مسألة 34 ) : يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه .
وأما التزيين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه ( 1 ) .
[ مسألة 35 : يحرم الكذب ]
( مسألة 35 ) : يحرم الكذب ( 2 ) وهو : الاخبار بما ليس بواقع ( 3 ) ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ( 4 ) ،
شرح
تسليم كتاب الضلال إلى الغير واما مجرد ايقاع البيع عليه فلا وجه لحرمته تكليفا نعم لا يبعد أنه يكون حراما وضعا إذ مع وجوب اعدامه وحرمة حفظه وتسليمه إلى المشتري كيف يمكن ان يصح بيعه فلاحظ .
( 1 ) تعرض الماتن لهذه المسألة في مسألة 31 من مسائل شرائط لباس المصلي وقد شرحنا كلامه هناك فراجع .
( 2 ) قال الشيخ : « الكذب حرام بضرورة العقول والأديان وتدل عليه الأدلة الأربعة » انتهى . وتدل على المدعى جملة كثيرة من النصوص . لاحظ الباب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب وسائل الشيعة ولاحظ أيضا الباب 120 من هذه الأبواب من كتاب مستدرك الوسائل .
ولاحظ ما روي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : الايمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر ، وهو معرفة بالقلب ، واقرار باللسان ، وعمل بالأركان « إلى أن قال : » واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم اللّه تعالى ، والزنا ، إلى أن قال : والكذب . الحديث « 1 » .
( 3 ) قال في مجمع البحرين : « والكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه سواء العمد والخطاء إذ لا واسطة بين الصدق والكذب على المشهور » .
( 4 ) لإطلاق النصوص الدالة على حرمة الكذب . فان مقتضى اطلاق تلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث : 33