الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين ( 1 ) .
[ مسألة 26 : الغش حرام ]
( مسألة 26 ) : الغش حرام ( 2 ) . قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
« من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ويكون الغش باخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء وباخفاء غير المراد بالمراد ، كمزج الماء باللبن وباظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وباظهار الشئ على خلاف جنسه ، مثل طلى الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم اعلامه بالعيب فاعتقد انه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فان عدم اعلام البائع بالعيب - مع
شرح
( 1 ) حرمة التنجيم بالمعنى المذكور في المتن من الواضحات بل لا يبعد ان يوجب الاعتقاد المذكور الكفر فضلا عن الفسق وحيث إن الماتن لم يتعرض لهذا الفرع مفصلا نكتفي بهذا المقدار واللّه العالم بحقائق الأمور .
( 2 ) ادعى على حرمته في الجملة عدم الخلاف بين الخاصة والعامة وتدل على حرمته جملة من النصوص منها ما أورده الماتن في الفرع المذكور « 1 » وفي المعتبر منها كفاية لإثبات المدعى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 11 وغيره من الأحاديث الواردة في الباب المذكور .