تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال ( 1 ) أما لو كان تصويرا على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه إلى خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة ( 2 ) بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير انسان مقطوع اليد أو الرجل ( 3 ) ويجوز على كراهية اقتناء الصور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) منشأ الاشكال امكان : انه يصدق عليه التصوير غاية الأمر يكون تصويرا للصورة الناقصة ومقتضى اطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين الصورة التامة والناقصة فتأمل . ( 2 ) لا طلاق دليل الحرمة . ( 3 ) لعين الملاك . ( 4 ) ربما يقال : بأن اقتنائها حرام وما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال عليها وجوه : الوجه الأول : ان الايجاد والوجود أمر واحد فإذا حرم الايجاد حرم الوجود فاقتناؤه حرام . وفيه : انه لا اشكال في حرمة الايجاد وذلك الوجود الملازم للإيجاد كما قال المستدل لكن الكلام في ابقاء ذلك الوجود ولا ملازمة بين حرمة الاحداث والابقاء بل يمكن أن يكون الايجاد حراما والابقاء واجبا كما في ولد الزنا فان ايجاده حرام بالزنا ولكن بعد تكونه يحرم قتله ويجب ابقائه . مضافا إلى أنه لو تم الاستدلال فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل الموجد والكلام في المقام في مطلق الاقتناء ولو لغير الموجد فلاحظ . الوجه الثاني : ان المستفاد من حديث تحف العقول « 1 » ان كل محرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 231 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى