. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : انه يستفاد من بعض النصوص عدم الباس إذا غيرت رءوسها لاحظ ما رواه زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك « 1 » .
ويستفاد من بعضها عدم البأس إذا قطع الرأس . لاحظ ما رواه علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال : لا تصل فيها وفيها شي يستقبلك الا ان لا تجد بدا فتقطع رءوسها والا فلا تصل فيها « 2 » .
وبعضها يدل على كسر الرأس لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه ؟
فقال : تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس الحديث « 3 » .
فبهذه النصوص يستدل على المدعى . وفيه أولا : ان الدال على المدعى في هذه النصوص ما يشتمل على الكسر وتلك الرواية ضعيفة سندا بعبد اللّه بن حسن وأما التغيير والقطع فلا يتنافيان مع كون الصورة نقشا .
وثانيا ان هذه النصوص ترتبط بالصلاة في المكان الذي تكون فيه الصورة والكلام في المقام في ايجاد الصورة . وثالثا : يكفى لإثبات المدعى غيرها من النصوص الدال بالاطلاق على المدعى لعدم التنافي بين المطلق والمقيد في المثبتين .
الوجه الثالث : انه قوبل بين النقش والصورة في خبر المناهى قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساكن الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مكان المصلي الحديث : 5
( 3 ) عين المصدر الحديث : 10