تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وهو المال المذخور في موضع ( 1 ) أرضا كان ، أم جدارا أم غيرهما ( 2 ) فإنه لواجده وعليه الخمس ( 3 ) ، هذا فيما إذا كان المال
شرح
الخصوصيات . ( 1 ) وقع الكلام بين القوم في أن صدق الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل انسان أو لا يكون مقيدا بهذا القيد ، يظهر من مجمع البحرين قوام صدق هذا المفهوم بالقصد ، كما أنه لو شك في سعة المفهوم وضيقه يكون مقتضى الأصل اى استصحاب العدم الأزلي عدم صدقه فانا ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية وقلنا إنه يصح ان يقال إن الامر الفلاني قبل وجوده لم يكن العنوان الكذائي صادقا عليه عرفا والان كما كان ولا اشكال في هذا الاستصحاب إذ جميع أركانه تامة فعلية ، ومع الشك في الصدق يشكل ترتيب الأثر عليه . لكن يمكن ان يقال : ان الذي يهون الامر انه يصدق عليه الركاز بلا اشكال فيشمله ما رواه زرارة « 1 » . ( 2 ) الظاهر أن صدق الكنز لا يتوقف على كون الشيء مدفونا تحت الأرض ، بل يصدق على المذخور في الجدار أيضا ، والميزان الكلي الصدق العرفي وقد تقدم آنفا حكم مورد الشك كما أنه ذكرنا انه يكفي في ترتيب الأثر صدق عنوان الركاز . ( 3 ) كما هو أوضح من أن يخفى ، إذ الظاهر من النصوص ان الكنز لواجده ويجب عليه خمسه ، مضافا إلى القطع الخارجي الحاصل من الاخبار والآثار والسيرة القطعية بلا نكير .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 10