تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ( 1 ) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ( 2 ) ولو نقله باذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن ( 3 ) .

[ مسألة 82 : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ]

( مسألة 82 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال ( 4 ) فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم تعين الخمس فيما أفرزه على الفرض فإن كان المنقول المال المشترك يتوجه الضرر بالنسبة وان كانت الذمة مشغولة بالخمس تكون باقية باشتغالها لعدم المقتضي لبراءتها . ( 2 ) إذ فرض دفع الخمس إلى من يكون أهلا له فلا وجه لاشتغال الذمة . ( 3 ) لكون يده يدا امانية فلا ضمان إلا مع التفريط . ( 4 ) إذ لا دليل عليه وبعبارة أخرى : الخمس متعلق بالعين واكتفاء أدائه من غيرها يتوقف على قيام دليل عليه وحيث لم يقم عليه دليل في المقام فلا يجوز . ( 5 ) فيجوز بإذن الحاكم الشرعي بتقريب : ان المرجع في الأمور الحسبية هو الحاكم وللنقاش فيما أفيد مجال إذ ولاية الحاكم بهذا المقدار أول الكلام والاشكال الا أن يرجع الامر إلى التصالح حيث إن الحاكم ولي مالك الخمس وهو الكلي الجامع والمفروض ان فرد ذلك الجامع مشغولة ذمته فيجوز المصالحة مع ولي الأمر بالنحو المذكور فلاحظ . والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين .