تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الخمس ( 1 ) نعم يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وان كان هو في البلد الاخر ( 2 ) كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ( 3 ) وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله اليه ( 4 ) .

[ مسألة 80 : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس ]

( مسألة 80 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس ( 5 ) والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع سواء أكان بلد المالك أم المال أم غيرهما ( 6 ) .

[ مسألة 81 : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ]

( مسألة 81 ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص اشكال ( 7 ) وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف
شرح
ايصال كل مال إلى صاحبه . ( 1 ) الجزم بالجواز على الاطلاق مشكل فان النقل إذا كان مستلزما للتأخير أشكل الحكم بالجواز ولا مجال للتمسك في الجواز بالأصل إذا بقاء مال الغير وحبسه حرام فيجب ايصاله إلى من في البلد إذا كان في النقل تأخير . ( 2 ) هذا على طبق القاعدة الأولية فان يد الوكيل يد الموكل فايصاله اليه ايصال إلى مصداق الكلي المالك . ( 3 ) بعين الملاك إذ المفروض ولاية الحاكم ويد وكيله يده . ( 4 ) كما هو ظاهر فإنه بعد كونه وكيلا عن الحاكم يكون كغيره من الوكلاء فيجري عليه ما يجري عليهم كما يجري له ما يجري لهم من الاحكام . ( 5 ) لوجوب أداء الخمس وايصال مال الغير إلى مالكه فلا يجوز التساهل . ( 6 ) بل الأظهر فإنه لا دليل على جواز التأخير . ( 7 ) لعدم الدليل على صحة العزل .