تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة ( 1 ) .

[ مسألة 79 : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ]

( مسألة 79 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ( 2 ) بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء
شرح
إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه الحديث « 1 » ، ان المال الذي لا يمكن ايصاله إلى مالكه حكمه حكم المجهول مالكه إذا السائل في الخبر يعرف الرفيق لكن لا يعرف بلده ولا يدري أين هو وعليه يجب التصدق بسهم الإمام عليه السلام لهذه الرواية وعن الجواهر تقوية هذا القول . ويرد عليه - مضافا إلى النقاش في سند الرواية بلحاظ العبيدي - ان ايصال المال إلى مورد يكون المالك راضيا به نحو ايصال اليه فلا يشمله دليل التصدق مثلا لو علمنا أن العباء الفلاني لزيد ولا يمكننا الوصول اليه لكن نعلم بأنه يرضى أن يلبسه أخوه ويستفيد منه لا يجوز التصدق به . وبعبارة أخرى : التصدق بعد عدم امكان الايصال وهذا نحو من الايصال فلا بد من صرف سهمه المبارك في موارد رضاه وعليه لو علم المالك بأنه عليه السلام يرضى بصرفه في المصرف الكذائي ولا يحتمل دخل اذن المرجع المجتهد جاز له القيام به بنفسه بلا اذن من الحاكم لكن هل يمكن حصول مثل هذا الوثوق . ( 1 ) من باب ان التصرف محصور في دائرة العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع اذن الأعلم يجب استيذانه واللّه العالم . ( 2 ) يتصور نقل الخمس على نحوين : أحدهما أن يفرزه بأذن الحاكم ثم ينقل ما يفرزه . ثانيهما : أن ينقل مجموع المال الذي فيه الخمس وعلى كلا التقديرين يجوز مع عدم المستحق في البلد بل النقل راجح بل واجب في الجملة لوجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث : 2