جاز ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 77 : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ]
( مسألة 77 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ( 2 ) والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق ( 3 ) .
شرح
لحرمة الزكاة عليه فان الزكاة وسخ ولا يليق بالهاشمي أن يأكل أو ساخ الناس فجعل له الخمس كرامة للنبي صلى اللّه عليه وآله ولا يستفاد من هذا البيان تلازم المقامين في الاحكام ولذا نرى تغاير الموردين في كثير من الاحكام بحيث يمكن أن يقال : انه يلزم تخصيص الأكثر ولا يبعد ان ما أفاده سيد العروة في المقام من بناء الحكم على الاشكال وعدم الجزم ناشئ من ذلك فلاحظ .
( 1 ) قد ذكرنا في كتاب الزكاة انه لم يظهر لنا وجه الفرق والتفصيل فان علة المنع المستفادة من الحديث مشتركة ، وبعبارة أخرى : علة المنع كونهم لازمون له ولزومهم له وكونهم عياله على حاله فما وجه التفريق نعم قد ورد النص الخاص على جواز أداء دين الأب من الزكاة لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ومن أحق من أبيه « 1 » ؟ .
( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاستقلال لان تعلق الخمس على نحو الإشاعة كما تقدم وتقسيم المال المشترك لا بد أن يكون بأذن الشريك أو باذن من بيده الامر وحيث إن ولي الأمر في زمن الغيبة الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فلا بد أن يكون باذنه الا أن يقوم دليل على جواز الاستقلال .
( 3 ) قد ظهر مما ذكرناه انه الأظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2